نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

02-06-2025

الوقائع المصرية : الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للبترول بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983

المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


شركة الإسكندرية للبترول القرار رقم 290 لعام 2024 بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم 10 لعام ۲۰۲٤ بالتمرير ما يلى : 1 - الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (3 ، 6 ، 7 ، 20 ، 28 ، 42 ، 47) وإضافة المادة ( ۲۱ مكررًا ) وذلك على النحو الوارد تفصيلياً بالمرفق ، وذلك طبقاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة فى هذا الشأن بقرار السيد الكيميائى رئيس مجلس الإدارة رقم 424 لسنة 2024 ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة للاعتماد . 2 - على الإدارة العامة للشئون المالية تنفيذ هذا القرار وعلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية متابعة ذلك . أمين سر المجلس تامر حسنى محمد رئيس مجلس الإدارة كيميائى/ علاء أمين شركة الإسكندرية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول مستخرج رسمى من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق 21/9/2024 مذكرة للعرض على الجمعية العامة بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية السيد الكيميائى رئيس مجلس إدارة الشركة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۳۹۰ لسنة 1985 بإصدار نموذج النظام الأساسى لشركات القطاع العام وبما يتفق مع القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . وحتى يتواكب النظام الأساسى للشركة مع نموذج النظام الأساسى سالف الذكر، صدر قرار السيد الجيولوجى الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 5 لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لمراجعة الأنظمة الأساسية لشركات القطاع العام للبترول بما يتفق مع القانون المذكور واسترشادًا بنموذج النظام الأساسي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٠ لسنة ١٩٨٥ بناءً على ذلك تم تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة مواد أرقام ( 3 ، 6 ، 7 ، 20 ، 28 ، 42 ، 47 ) وإضافة المادة ( ٢١ مكررًا ) ، وذلك على النحو الوارد بالقرار رقم 290 لعام ۲۰۲٤ لمجلس الإدارة والمتضمن نصوص تلك المواد قبل وبعد التعديل وذلك على النحو التالى : المادة النص الأصلى النص النهائى (3) غرض الشركة هو : إقامة معامل لتكرير البترول فى مصر واستغلالها ، وشراء المنتجات البترولية الخام والمكررة ، ونقلها ومعالجتها وبيعها ، وفى سبيل ذلك يكون للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التجارية والصناعية والعقارية والمالية التى تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة البترول أو تجارته ، ويكون لها بخاصة أن تحصل على جميع البراءات والترخيصات والالتزامات ، كما يكون لها أن تشترى أو أن تلحق أو تدمج بها أو أن تمثل فى مصر وفى الخارج ، الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها ، أو التى قد تعاونها بصفة مباشرة أو غير مباشرة على تحقيق غرضها ، أو تستفيد منها بأى وجه من الوجوه . غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل معامل لتكرير البترول فى مصر واستغلالها . وشراء المنتجات البترولية الخام والمكررة ، ونقلها ومعالجتها وبيعها . القيام بجميع الأعمال التجارية والصناعية والعقارية والمالية التى تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة البترول أو تجارته . ويكون لها بخاصة أن تحصل على جميع البراءات والترخيصات والالتزامات . وللشركة الحق فى الاستغلال الأمثل لأصولها ولاستثماراتها واستغلال الفائض المالى الخاص بها . وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . (6) حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه مصرى) موزعًا على 100٫000 (مائة ألف) سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات ، وبلغ رأس المال للشركة 990٫832٫690 جنيه مصرى موزعًا على (198٫166٫538) سهم متساوية القيمة وأن جميع الأسهم نقدية . حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه مصرى) موزعًا على 100٫000 (مائة ألف) سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات ، وبلغ رأس المال للشركة 5٫618٫933٫555 جنيه مصرى موزعًا على (1123786711) سهمًا متساوية القيمة وأن جميع الأسهم نقدية . (7) جميع أسهم الشركة اسمية ودفعت قيمة كل سهم عند الاكتتاب وتم زيادة رأس المال على النحو التالى : جميع أسهم الشركة اسمية والمساهمون فى رأس المال على النحو التالى : (20) يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر فى المركز الرئيسى للشركة ، كما يجوز دعوته إلى الانعقاد بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابى من نصف أعضائه . ويجب فى جميع الأحوال بيان أسباب الدعوة إلى الانعقاد والموضوعات التى سوف يبحثها فى الدعوة الموجهة للاجتماع . ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية . يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر فى المركز الرئيسى للشركة ، كما يجوز دعوته إلى الانعقاد بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابى من نصف أعضائه . ويجب فى جميع الأحوال بيان أسباب الدعوة إلى الانعقاد والموضوعات التى سوف يبحثها فى الدعوة الموجهة للاجتماع . ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز أن ينعقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . (21) مكررًا (إضافة) يدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس للانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته . ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومذكرات عن الموضوعات التى تنظر فيها . ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض الموضوعات السرية فى اجتماع المجلس . ولمجلس إدارة الشركه دعوة أى عامل بالشركة أو غيره من ذوى الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات ، وليس لمن يدعوهم فى هذا الشأن الحق فى الاشتراك فى مداولات المجلس أو التصويت على قراراته . (28) تستحق مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المعينين وفقًا للقرار الصادر بتعيينهم فى ضوء القوانين والتشريعات المنظمة لذلك . تستحق مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المعينين فى ضوء القوانين والتشريعات المنظمة لذلك . (42) مع مراعاة أحكام المادتين (41 ، 42) من القانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳ يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلي: 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى5٪ (خمسة فى المائة) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين الاحتياطى القانونى طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرًا يوازى ١٠٠% (مائة فى المائة) من رأس المال، وكلما نقص هذا الاحتياطى عن هذه النسبة تعين العودة إلى الاقتطاع، ويجوز الاستمرار فى تكوين الاحتياطى المذكور بنسبة لا تجاوز الــــــ 5% بقرار سنوى من السيد الوزير . مع مراعاة أحكام المادتين (41 ، ٤٢) من القانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳ يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلي: 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ٥% (خمسة فى المائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطى القانونى طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرًا يوازى ١٠٠% (مائة فى المائة) من رأس المال، وكلما نقص هذا الاحتياطى عن هذه النسبة تعين العودة إلى الاقتطاع، ويجوز الاستمرار فى تكوين الاحتياطى المذكور بنسبة لا تجاوز الــــــ 5% بقرار سنوى من السيد الوزير . 2 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5% ( خمسة فى المائة ) لشراء سندات حكومية أو يودع في حساب خاص بالبنك المركزى . 3 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5% ( خمسة فى المائة) كاحتياطى نظامى لتمويل ارتفاع أسعار الأصول . 4 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مضافاً إليها ضريبة الدخل (0٫5٪) على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة ١٩٧٨ ويوزع الباقى من الأرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالى : 1 - يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين ، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية. 2 - يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة ، على أن يستقطع ١٠% ( عشرة فى المائة) منها نظير مصروفات الإدارة والإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو يكون به احتياطى غير عادى أو احتياطى تدعيم فى حالة نقص الأصول المتداولة بالشركة عن خصومها المتداولة فى نهاية السنة المالية أو أية احتياطيات أخرى وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة 2 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5% ( خمسة فى المائة ) لشراء سندات حكومية أو يودع في حساب خاص بالبنك المركزى . 3 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5% ( خمسة فى المائة) كاحتياطى نظامى لتمويل ارتفاع أسعار الأصول . 4 - يجنب من الأرباح الصافية مضافاً إليها ضريبة الدخل ٠.٥% على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية وذلك وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017 ويوزع الباقى من الأرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالى : 1 - يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين ، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية. 2 - يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة ، على أن يستقطع ١٠% ( عشرة فى المائة) منها نظير الإدارة والإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو يكون به احتياطى غير عادى أو احتياطى تدعيم فى حالة نقص الأصول المتداولة بالشركة عن خصومها المتداولة فى نهاية السنة المالية أو أية احتياطيات أخرى وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة . ويخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها وأوجه استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . ويخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها وأوجه استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . (47) عند هلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بطريقة وإجراءات التصفية بعد قرار الجمعية العامة . تنقضى الشركة وفقاً للأوضاع المقررة فى المادة (45) من قانون هيئات القطاع العام، وعند هلاك رأس مال الشركة أو معظمه يصدر قرار من الجمعية العامة للشركة بالانقضاء أو الاستمرار فى الشركة، ولا يكون قرار الجمعية نافذاً إلا بعد موافقة السلطة المختصة . ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بطريقة وإجراءات التصفية بعد قرار الجمعية العامة . يظل مجلس إدارة الشركة قائمًا بعد انقضائها ويعتبر بالنسبة للغير فى حكم المصفى لحين صدور قرار بتعيين مصفٍ بقرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول . ونظرًا لما تقضى به المادة (36) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بالعرض على الجمعية العامة بصفتها السلطة المختصة لإقرار التعديلات على النظام الأساسى للشركة . والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على تعديلات النظام الأساسى للشركة المشار إليها عاليه . السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الجمعية العامة هل توافقون على ما جاء بالمذكرة ؟ ... موافقة .


اداء السوق

EGX30

المؤشرات

الاسمالسعرتغيرتغير%
EGX30 32,677.87 322.46 %1.00
EGX100 13,189.59 68.78 %0.52
EGX70E 9,725.99 31.72 %0.33
EGX30C 40,772.62 396.01 %0.98

حالة السوق ***

صعود : انخفاض    1.73 : 1

الأسهم

صعود13755%
انخفاض7932%
بدون تغيير3012%
--
اجمالي246
القيمة(مليون)36801828752623
الكمية(مليون)1411651631183
*** أسهم فقط، لا يشمل سوق الأوامر, يشمل سوق خارج المقصورة

ترتيب القطاعات حسب النشاط

اسم القطاعالقيمة(م)النسبة السوقية
خدمات مالية ودفع الكتروني1,115.4930.30
عقارات وفنادق729.0419.80
صناعة وانشاءات ومواد خام519.0714.10
أغذية و مشروبات351.719.55
بنوك256.366.96
رعاية صحية و ادوية132.493.60
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية129.173.51
سلع استهلاكية117.423.19
كيماويات93.342.54
أخرى85.362.32
التعليم69.421.89
تكنولوجيا واعلام واتصالات68.531.86
طاقة14.210.39